طالبه فهو له ضامن.
(1191) 31 عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(1192) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
(1193) 33 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة إلا الضالون.
(1194) 34 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابي القاسم عن حنان قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام عن اللقطة وانا اسمع فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فانت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك
__________________
1191 الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190
1192 1193 الفقيه ج 3 ص 189 والثاني فيه بدون الذيل
1194 الفقيه ج 3 ص 188 بدون الذيل




