مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 397

وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وانفق نفقة حتى احياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح.

(1178) 18 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث اصابها ، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن اصابها.

(1179) 19 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس لهذا طالب.

(1180) 20 الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع ابا عبد الله عليه السّلام يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها.

(1181) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول : في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابته فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.

__________________

1178 1179 الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 والثاني فيه مرسل عن علي عليه السّلام وبدون الذيل 1180 الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187

1181 الكافي ج 1 ص 368

الصفحة 391 من 397