(1165) 5 عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجئ لها طالب ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت.
(1166) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن ابي العلا قال : ذكرنا لابي عبد الله عليه السّلام اللقطة فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
(1167) 7 عنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي عليه السّلام (1) قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
(1168) 8 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل وجد في بيته دينارا قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير قال : هذه لقطة قلت : فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا قال : فهو له.
(1169) 9 عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به.
(1170) 10 أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن
__________________
(1) هو الامام موسى الكاظم عليه السّلام
1165 الاستبصار ج 3 ص 68 بدون الذيل
1168 1169 1170 الكافي ج 1 ص 367 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 187




