مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 397

(1151) 272 أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصارى؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، قال : قلت جعلت فداك : فاشترى المغنيه أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال : اشتر وبع.

(1152) 273 الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء ، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.

(1153) 274 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع الينا خمسه.

(1154) 275 عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز ، وذلك ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولو لا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى الامام.

(1155) 276 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان

__________________

1155 الكافي ج 1 ص 353

الصفحة 385 من 397