يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال : لا بأس به.
(1146) 267 ابن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفق واحج منه واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال : فقال : أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال : قلت نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا.
(1147) 268 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيدالله بن المغيرة عن اسماعيل السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال : لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
(1148) 269 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم.
(1149) 270 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
(1150) 271 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال : لا بأس به.
__________________
1146 الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 وقد سبق برقم 8 صفحة 202




