ولا يحمله ولا يفسده.
(1136) 257 عنه عن ابي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال : نعم ، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن يأكل اموال اليتامى ظلما؟ قال : لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم.
(1137) 258 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج البغال ايحل ذلك؟ قال : نعم انزها.
(1138) 259 عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن ابي السري عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن الفلاحين فقال : هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس عليه السّلام فانه كان خياطا.
(1139) 260 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب
__________________
(1) الرمك : والرمكة بالتحريك الانثى من البراذين.
1137 الاستبصار ج 3 ص 57
1139 الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158




