بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(1126) 247 الحسن بن محبوب عن الرباطي عن ابي الصباح مولى بسام عن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يد ما شاء الله ثم انه بعد خرج منه قال : يرد عليها ما اخذ منها وان كان له فضل فله.
(1127) 248 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن ابي زهرة عن ام الحسن النخعية قالت : مر بي أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : اي شئ تصنعين يا ام الحسن؟ قلت : اغزل قالت : فقال : اما انه أحل الكسب.
(1128) 249 عنه عن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السّلام : لا بأس به.
(1129) 250 عنه عن عبد الله بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال : إذا فرغ فليغسل يده.
(1130) 251 عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن برد الاسكاف قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شعر الخنزير يعمل به فقال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل
__________________
1126 الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت
1127 الكافي ج 1 ص 419 بزيادة قوله (أو من أجل الكسب)




