والدراهم فهل لأرباب القرى أن ياخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون عليها قال : ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس.
(1110) 231 الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما وبعضهم ثلاثين واقل واكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان اعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم اكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال : هذا حرام.
(1111) 232 سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن ابي جرير القمي عن ابي الحسن عليه السّلام في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كانت للثواب.
(1112) 233 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لها عندي فاخذها ولا اعطيه شيئا ايحل لي؟ قال : نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.
(1113) 234 أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن ابراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم قال قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
(1114) 235 عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا اهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم شركاؤه فيها ، الفاكهة وغيرها.
__________________
1110 الكافي ج 1 ص 406
1111 الكافي ج 1 ص 368
1112 الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 192
1113 الكافي ج 1 ص 369
1114 الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 191 مرسلا فيه




