مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 397

صفوان عن مسمع بن ابي مسمع عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر فقال : اني رجل ابيع العذرة فما تقول : ؟ فقال : حرام بيعها وثمنها وقال : لا بأس ببيع العذرة.

فلو لا ان المراد بقوله : حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد : ولا بأس يبيع العذرة : مناقضا له وذلك منفى عن اقوالهم عليهم السّلام.

(1082) 203 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه السّلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط (1) فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال : لا.

(1083) 204 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل ايحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.

(1084) 205 الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التوت ابيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.

(1085) 206 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم.

__________________

(1) البريط. كجعفر العود والمزهر جمعه برابط

1082 1083 1084 1085 الكافي ج 1 ص 393

الصفحة 371 من 397