مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 397

عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال : حرام أجره.

(1078) 199 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه السّلام اسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين ، احدهما : انه يجوز ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه يباع فيه الخمر فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته ، والثاني : انما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام واجاز اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.

(1079) 200 أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ببيع العذرة.

(1080) 201 ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ثمن العذرة من السحت.

لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والاول محمول على عذرة البهائم من الابل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه.

(1081) 202 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن

__________________

1078 الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55

1079 1080 1081 الاستبصار ج 3 ص 56 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 393

الصفحة 370 من 397