مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 397

(1069) 190 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : لا تأكل منه فانه حرام.

(1070) 191 عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت.

(1071) 192 أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام الإملاك (1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما اعطوك منه.

(1072) 193 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن النثار من السكر واللوز واشباهه ايحل اكله؟ قال : يكره اكل ما انتهب.

(1073) 194 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر.

فلا ينافي الخبرين الاولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه

__________________

(1) الاملاك : بالكسر تزوج الرجل

1069 1070 الكافي ج 1 ص 362 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97

1071 1072 الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 97

1073 الاستبصار ج 3 ص 66

الصفحة 368 من 397