(1069) 190 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : لا تأكل منه فانه حرام.
(1070) 191 عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت.
(1071) 192 أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام الإملاك (1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما اعطوك منه.
(1072) 193 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن النثار من السكر واللوز واشباهه ايحل اكله؟ قال : يكره اكل ما انتهب.
(1073) 194 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر.
فلا ينافي الخبرين الاولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه
__________________
(1) الاملاك : بالكسر تزوج الرجل
1069 1070 الكافي ج 1 ص 362 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97
1071 1072 الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 97
1073 الاستبصار ج 3 ص 66




