عليه السّلام فقال : اني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : تصدق بخمس مالك فان الله عزوجل رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك.
(1066) 187 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ، ثم تشوقت إلى قوم حلالا وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوقت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها ، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.
(1067) 188 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السّلام : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليه السّلام : لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
(1068) 189 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول : ان الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال : ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.
__________________
1066 1067 1068 الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 67




