مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 397

عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت واما الصيود فلا بأس.

(1061) 182 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي ولرشوة في الحكم واجرة الكاهن.

(1062) 183 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.

(1063) 184 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اربعة لا تجوز في اربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة.

(1064) 185 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وان كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.

(1065) 186 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اتى رجل إلى أمير المؤمنين

__________________

1061 1062 1063 الكافي ج 1 ص 363 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 98

1064 الكافي ج 1 ص 363

1065 الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363

الصفحة 366 من 397