مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 397

سابق عن الفضل بن ابي قرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال : كذبوا اعداء الله انما ارادوا ان لا يعلمون القرآن ، ولو ان المعلم اعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول محمول على انه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما ، والخبر الثاني على انه إذا اهدي إليه شئ واكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له ، والذي يكشف عما ذكرناه.

(1047) 168 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدي إليه.

(1048) 169 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الاعشى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني اقرئ القرآن فتهدى الي الهدية فأقبلها؟ قال : لا قلت : ان لم اشارطه؟ قال : أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال : قلت لا قال : فلا تقبله.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن مثل ذلك اولى وافضل وان لم يكن محظورا.

(1049) 170 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا.

(1050) 171 عنه عن فضالة عن ابان عن ابي عبد الله بن سليمان

__________________

1047 1048 الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110

1049 1050 الكافي ج 1 ص 362

الصفحة 363 من 397