(1019) 140 سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار.
(1020) 141 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن اسحاق بن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها.
(1021) 142 عنه عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعيل عن ابراهيم بن ابي البلاد قال : اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن عليه السّلام قال ابراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
(1022) 143 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
(1023) 144 عنه عن الحكم الحناط عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
__________________
1019 1020 الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
1021 الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61
1022 الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98
1023 الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62




