مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 397

فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها ، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه ، ويزيد ذلك بيانا.

(1014) 135 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام ان رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن كسب الحجام؟ فقال له : لك ناضح؟ فقال : نعم فقال له : اعلفه اياه ولا تأكله.

(1015) 136 عنه عن القاسم عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال له : هل لك ناضح؟ قال : نعم قال : فاعلفه ناضحك.

(1016) 137 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.

(1017) 138 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، قال : ولا بأس بثمن الهر.

(1018) 139 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.

__________________

1014 1015 الاستبصار ج 3 ص 60

1018 الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61

الصفحة 354 من 397