قال : كل من كسبك يا ابن اخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فان نبي الله صلّى الله عليه وآله قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما اعطاه ، قال : جعلني الله فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل من كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه ، قال حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.
(1010) 131 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : احتجم رسول الله صلّى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر ، ولو كان حراما ما اعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عزوجل حجابا لك من النار فلا تعد.
(1011) 132 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن كسب الحجام؟ فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وانما يكره له ولا بأس عليك.
(1012) 133 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس؟ قال : ان العرب لتعاير به فلا بأس.
(1013) 134 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر
__________________
1010 الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ج 3 ص 97 الاستبصار ج 3 ص 59
1011 1012 الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 59 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 105 بدون الذيل.
1013 الاستبصار ج 3 ص 59




