مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 397

عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.

(1005) 126 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قالك دخلنا على ابي عبد الله عليه السّلام فقال له حكم السراج : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال : لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله ، انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.

(1006) 127 عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : بعهما ما يكنهما ، الدروع والخفين ونحو هذا.

(1007) 128 عنه عن ابي عبد الله البرقي عن السراد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له اني ابيع السلاح قال : لا تبعه في فتنة.

(1008) 129 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط.

(1009) 130 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حنان بن سدير قال : دخلنا على ابي عبد الله عليه السّلام ومعنا فرقد الحجام فقال : جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا احب ان اسألك فان كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال : وما هو؟ قال : حجام؟

__________________

1005 1006 الكافي ج 1 ص 359 الاستبصار ج 3 ص 57

1007 1008 الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 58

الصفحة 352 من 397