مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 397

عليه السّلام في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال : نعم.

(1002) 123 أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته فقال عليه السّلام : لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر ، فانه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.

(1003) 124 عنه عن ابيه عن ابن سنان عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الاجارة فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى عليه السّلام نفسه واشترط فقال : ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل : فيه (على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك) (1).

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته.

(1004) 125 الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن ابي سارة عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : اصلحك الله ما تقول اني كنت احمل السلاح إلى اهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى اعداء الله فقال لي : احمل إليهم فان الله عزوجل يدفع بهم

__________________

(1) سورة القصص الآية : 28.

1002 الاستبصار ج 3 ص 54

1003 الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 106 الاستبصار ج 3 ص 55

1004 الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 58

الصفحة 351 من 397