منه شيئا بغير علمه.
(993) 114 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : ان رجلا من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال : ادوا الامانات الى اهلها وان كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا عليه السّلام فيحل ويحرم.
(994) 115 عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في وصية له : اعلم ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.
(995) 116 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن ابي حفص قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : اتقوا الله وعليكم باداء الامانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي عليه السّلام ائتمنني على اداء الامانة لأديتها إليه.
(996) 117 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن محمد بن القاسم قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرد ماله عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله عزوجل ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها فقال لي : قل له ان يمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.
__________________
993 994 995 الكافي ج 1 ص 365
996 الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 123 وفيه صدر الحديث




