مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 397

إلى ابي جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو ارده عليه واقتضيه؟ فكتب عليه السّلام إليه : اقبض مالك مما في يديك.

(985) 106 عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ايحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السّلام : نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه ان شاء الله.

(986) 107 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ايأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذ الاخبار لان كل منها وجها ، فالذي اقوله أنه من كان له على رجل مال فانكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال.

(987) 108 لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ.

واما إذا انكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد ان يقول الكلمات التي ذكرناها.

ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا

__________________

985 الاستبصار ج 3 ص 53

986 الاستبصار ج 3 ص 51

987 الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 114

الصفحة 347 من 397