(980) 101 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع؟ قال : ان خانك فلاتخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(981) 102 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند ابي عبد الله عليه السّلام ودخلت امرأة وكنت اقرب القوم إليها فقالت لي : اسأله فقلت : عماذا؟ فقالت : ان ابني مات وترك مالا كان في يد اخي فأتلفه ثم افاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
(982) 103 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ايجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال : نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول : (اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه).
(983) 104 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه السّلام نحوه.
(984) 105 محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : اخبرني اسحاق بن ابراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب
__________________
980 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 الاستبصار ج 3 ص 52 وتقدم برقم 437
981 982 الاستبصار ج 3 ص 52
983 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 الاستبصار ج 3 ص 52
984 الاستبصار ج 3 ص 52




