أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال : لا ليس له ذلك.
(976) 97 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فاشتري من مالها الجارية اطأها؟ قال فقال : ارادت أن تقر عينك وتسخن عينها.
(977) 98 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال : قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام انه قال : إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
(978) 99 الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا.
(979) 100 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي العباس البقباق ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الالف الذي اخذ منك فابى شهاب قال : فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه السّلام فذكر له ذلك فقال : اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف.
__________________
976 الفقيه ج 3 ص 121
977 الكافي ج 1 ص 365 الفقيه ج 4 ص 59 بتفاوت الاستبصار ج 3 ص 43
979 الاستبصار ج 3 ص 53




