مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 397

(967) 88 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه.

(968) 89 الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته يعني ابا عبد الله عليه السّلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : اما إذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان ياخذ من ماله شيئا ، فان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال : ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع.

(969) 90 عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه؟ قال : نعم وان كانت له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فابوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.

(970) 91 الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السّلام اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم ان شئت فطأها.

__________________

967 968 969 الاستبصار ج 3 ص 50

970 الاستبصار ج 3 ص 51

الصفحة 343 من 397