(959) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله عليه السّلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
(960) 81 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام فيمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
(961) 82 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لرجل : انت ومالك لابيك.
(962) 83 عنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لرجل : انت ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله عزوجل لا يحب الفساد.
__________________
961 الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 48
962 الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48




