أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد عليهم السّلام ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال : يبعثه الله على نيته ، قال : وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا يغنيه الله به فمات في بعثهم قال : هو بمنزلة الاجير انه انما يعطي الله العباد على نياتهم.
(945) 66 أحمد بن محمد عن ابيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال : سألت ابا الحسن الاول عليه السّلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : فليقل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه.
(946) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال : لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فان كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل : (ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا) (1).
(947) 68 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله عليه السّلام انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال : ان كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر لهم فلا ، وقال : بل الانسان على نفسه بصيرة فانتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزوجل : (وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم
__________________
(1) سورة النساء الآية : 11
945 الكافي ج 1 ص 365 ذيل حديث
946 947 الكافي ج 1 ص 364




