ان يحبسه وقال : ان مع العسر يسرا.
(838) 45 محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل شيئين احدهما : انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم ، والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله فان كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما الزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.
(839) 46 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن ايوب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ان الحاكم إذا اتاه اهل التوراة واهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
(840) 47 سعد بن عبد الله عن احمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
(841) 48 سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
__________________
838 الاستبصار ج 3 ص 47




