الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام ذكر انه لو افضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في ايديهم ولم ينظر في شي إلا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي صلّى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وان من اسلم أقره على ما في يده.
(825) 32 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابان بن عثمان عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الاول لأن الحق لا يتغير.
(826) 33 أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال : حدثنا العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : ان جعفر بن محمد عليهما السّلام قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليه السّلام : قضى به رسول الله صلّى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السّلام عندكم ، فضحك أبو حنيفة فقال جعفر عليه السّلام : انتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال : ما نفعل فقال : بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.
(827) 34 عنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا عنهما عليهما السّلام قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال : ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة إلا بكفلاء.
(828) 35 عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح
__________________
827 828 الكافي ج 1 ص 356 والثاني فيه بسند آخر




