ابي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السّلام قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما هذا؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين نصراني قال : فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال.
(812) 19 عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام : قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.
(813) 20 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه.
(814) 21 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال في صبي يتيم اتي به فقال : خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما ياكل ميراثه.
(815) 22 ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا عى نفقة الابوين والولد قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة
__________________
812 الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165
813 الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59
814 الاسبتصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165
815 الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمد بن مسلم لجميل




