بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليه السّلام.
(803) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل اكل هو واصحاب له شاة فقال : ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه : ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.
(804) 11 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن ابي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم اعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي فقالت المرأة : اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما اراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة : اجعل عليا عليه السّلام بيني وبينه فقال عمر : اقض بينهما فقال علي عليه السّلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال : انما ارادا أن يذهبا بمال المرأة.
(805) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن ابي ليلى يحدث اصحابه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما ارادا الغداء اخرج احدهما من زاده خمسة ارغفة واخرج
__________________
803 الكافي ج 2 ص 364
804 الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 10 بتفاوت
805 الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 23 بتفاوت فيهما




