مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 397

(800) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه عليه السّلام : يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وابو زوجها وام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى ابوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب لا.

(801) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل استأجر اجيرا فلم يأمن احدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال : المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.

(802) 9 عنه عن محمد بن احمد عن ابي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بالف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب عليه السّلام : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين

__________________

800 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 64

801 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 107

802 الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365

الصفحة 288 من 397