ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.
92 باب من الزيادات في القضايا والاحكام
(794) 1 سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن ابي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال : سألت أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما اصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة.
(795) 2 محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
(796) 3 الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن ابي جميل عن اسماعيل بن ابي ادريس عن الحسين بن ضمرة عن ابيه عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : احكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من ائمة الهدى.
(797) 4 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن اسماعيل بن جفعر قال : اختصم رجلان إلى داود عليه السّلام في بقرة فجاء
__________________
794 الكافي ج 2 ص 362
795 796 797 الكافي ج 2 ص 366




