انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.
(790) 195 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(791) 196 وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال : لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول.
(792) 197 الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
(793) 198 الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان
__________________
791 792 الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 36 والأول في الجميع بتفاوت وقد تقدم الثاني برقم 789
793 الاستبصار ج 3 ص 14 الكافي ج 2 ص 356




