مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 397

فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

(782) 187 عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

(783) 188 عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السّلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

(784) 189 عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

(785) 190 وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.

(786) 191 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.

__________________

782 الاستبصار ج 3 ص 30

783 الفقيه ج 3 ص 28

784 الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه

785 الفقيه ج 3 ص 30

786 الاستبصار ج 3 ص 37

الصفحة 283 من 397