فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) (1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.
(778) 183 عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
(779) 184 عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : أو قلنا : ان شريكا يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا انفسكم.
(780) 185 عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال : سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
(781) 186 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : قال : خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ،
__________________
(1) سورة النور الآية : 6
778 الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29
779 الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا
781 الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 265 الفقيه ج 3 ص 9




