مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 397

لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله صلّى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : (رجل وامرأتان)؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم.

فاما ما تضمن الخبر من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.

(775) 180 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير.

(776) 181 عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم.

(777) 182 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

__________________

775 الفقيه ج 3 ص 27

776 الاستبصار ج 3 ص 35

777 الاستبصار ج 3 ص 36

الصفحة 281 من 397