مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 397

عليه السّلام عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فارسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السّلام فقال لأمير المؤمنين عليه السّلام : ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما قاءها حتى شربها فقال : وهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض اعضائه.

(773) 178 عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.

قال محمد بن الحسن : الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح ، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(774) 179 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح

__________________

773 الاستبصار ج 3 ص 25

774 الاستبصار ج 3 ص 26

الصفحة 280 من 397