(769) 174 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه اسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السّلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال : لا هذا لا يستقيم.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على احد وجهين ، احدهما : ان يكون ورد مورد التقية لانا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد اصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء ، وقد قدمنا ايضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج ، والوجه الثاني : ان يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الافضل ، لأن الافضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.
(770) 175 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان إذا اخذ شاهد زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياما ثم يخلي سبيله.
(771) 176 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
قال محمد بن الحسن : والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.
(772) 177 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن ابي عبد الله
__________________
769 الاستبصار ج 3 ص 25
770 الفقيه ج 3 ص 35
771 الاستبصار ج 3 ص 28
772 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 26




