مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 397

كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السّلام فأوحى الله عزوجل إليه : لا يعجبك شئ من امره فانه مراء قال : فمات الرجل فاتي داود عليه السّلام وقيل له مات الرجل فقال داود عليه السّلام : ادفنوا صاحبكم قال : فأنكرت بنو اسرائيل وقالوا كيف لم يحضره؟ قال : فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا ، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عزوجل إلى داود عليه السّلام ما منعك ان تشهد فلانا؟! قال داود : الذي اطلعتني عليه من امره فأوحى الله عزوجل انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الانصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.

(765) 170 يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

(766) 171 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم مثله.

(767) 172 عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز ، قال : فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.

(768) 173 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة قال : لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

الصفحة 278 من 397