مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 397

عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من الزنا! فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

(761) 166 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

(762) 167 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

(763) 168 الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن ابي يعفور قال : لزمته شهادة فشهد بها عند ابي يوسف القاضي فقال له أبو يوسف : ما عسيت ان أقول فيك يابن ابي يعفور وانت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال : وما هي؟ قال : ميلك إلى الترفض فبكى ابن ابي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال : يا ابا يوسف نسبتني إلى قوم اخاف ان لا اكون منهم قال : وأجاز شهادته.

(764) 169 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن سعد الاسكاف قال : لا اعلمه إلا قال عن ابي جعفر عليه السّلام قال :

__________________

761 762 763 764 الكافي ج 2 ص 356 وفي الاخير فيه الأخبار بدل الانصار

الصفحة 277 من 397