(754) 159 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن ابي الحسن عليه السّلام في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
(755) 160 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
(756) 161 أحمد بن ابي عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليه السّلام ألا ترى ان الله تعالى يقول : (واقيموا الشهادة لله) (1).
(757) 162 سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن عليه السّلام قال : كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
(758) 163 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد
__________________
(1) سورة الطلاق الآية : 2
754 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 34 بتفاوت
755 756 757 الكافي ج 2 ص 349 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 35
758 الكافي ج 2 ص 355




