مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 397

إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا.

(748) 153 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : حدثني ابي ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين.

(749) 154 عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

(750) 155 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل (ولا يأب الشهداء) (1) قال : قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال : بعد الشهادة.

(751) 156 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول : لا اشهد لكم عليها.

(752) 157 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

(753) 158 أحمد بن ابي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.

__________________

(1) سورة البقرة الآية : 282

748 749 الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص

350 750 751 752 753 الكافي ج 2 ص 349 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34

الصفحة 274 من 397