عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
(743) 148 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
(744) 149 عنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : أجاز رسول الله صلّى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق.
(745) 150 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
(746) 151 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.
(747) 152 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر عليه السّلام فسألاه
__________________
743 الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
744 745 الاستبصار ج 3 ص 32
746 الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33
747 الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة آخره




