ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : شهادة القابلة جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
(738) 143 محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال : حدثني الثقة عن ابي الحسن عليه السّلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
(739) 144 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.
(740) 145 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.
(741) 146 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
(742) 147 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له
__________________
738 الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33
739 الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33
740 الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351
741 الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350
742 الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350




