هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.
(732) 137 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.
(733) 138 أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال : كفلوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
(734) 139 عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
(735) 140 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم عليهم السّلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : انا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال : تقبل شهادة النساء.
(736) 141 عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
(737) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
__________________
732 الكافي ج 2 ص 352
734 الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32
735 الفقيه ج 3 ص 32
736 الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280




