مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 397

عليه السّلام في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.

فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.

(727) 132 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.

(728) 133 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

(729) 134 عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.

(730) 135 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.

(731) 136 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.

فلا ينافي ايضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن

__________________

727 728 الاستبصار ج 3 ص 30

729 730 الاستبصار ج 3 ص 31

731 الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 352 بسند آخر

الصفحة 269 من 397