(722) 127 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ام لا؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
(723) 128 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السّلام يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة قال : وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث ان اباه اخبره عن رسول الله صلّى الله عليه وآله انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
(724) 129 عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.
(725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن احدهما عليهما السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء.
(726) 131 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله
__________________
722 723 الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352
724 725 726 الاستبصار ج 3 ص 30




