مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 397

محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

(718) 123 عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.

(719) 124 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى ابي الحسن عليه السّلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السّلام : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.

فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية ، بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

(720) 125 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

(721) 126 سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

__________________

718 719 الاستبصار ج 3 ص 28 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 235

720 الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ج 3 ص 32

721 الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 353

الصفحة 267 من 397