زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين ، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
(713) 118 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
والذي يزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :
(714) 119 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
(715) 120 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
(716) 121 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
(717) 122 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن
__________________
713 الاستبصار ج 3 ص 27
714 الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا
715 الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32
716 717 الاستبصار ج 3 ص 28




