محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال : حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال : حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي عليه السّلام قال : كان علي بن ابي طالب عليه السّلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم ، لانا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه على الرجم وحد الزنا ، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه :
(711) 116 الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي عبد الله عليه السّلام قالا : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ان عليا عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
لأن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية ، وقد نبه أبو عبد الله عليه السّلام على ذلك بقوله ان عليا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امري مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك ، لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل ان يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال ، ، وانما تقبل مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(712) 117 يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن
__________________
711 الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352
712 الاستبصار ج 3 ص 27




